يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالمادة 53مشروعيحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ