القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 149

مشروع
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة تطبيقا لأحكام المادة 145 أعلاه، أن تؤدي التعويض اليومي للمصاب والمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، شرط أن يكون هذا الانتكاس قد أدى إلى عجز مؤقت جديد يتطلب مصاريف مالية من أجل العلاج والاستشفاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد