القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 146

مشروع
يمكن اعتبار تفاقم العاهة أو انخفاضها قائما بالنسبة للإصابة، إما بعد فحص المصاب بطلب منه أو بطلب من المشغل أو مؤمنه، وإما بعد إجراء خربة طبية بطلب من أحد الطرفين، أو بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد