القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 145

مشروع
يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء. ويتعين على المصاب، في حالة تفاقم عاهته، تقديم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة. ويمكن للمشغل أو مؤمنه إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب، وذلك على أساس انخفاض العاهة مع ضرورة طلب عرضه على خربة طبية. ويجب أن يتضمن محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الجديد مبلغ الإيرادات المراجعة مع ضرورة الإشارة إلى تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب حسب الحالة. كما يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في المواد 87 و89 و95 و101 و103 من هذا القانون أن يطالبوا، طبق نفس الشروط، بمراجعة التعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد