القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 143

مشروع
تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، إذا تبين للمحكمة أن الطرفين لا يختلفان على مادية الحادثة أو الأجر المعتمد أو نسبة العجز أو النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق أو على عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ الانتفاع بالإيراد، وبصفة عامة، على جميع العناصر المعتمدة لتقدير المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد