القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 143
تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، إذا تبين للمحكمة أن الطرفين لا يختلفان على مادية الحادثة أو الأجر المعتمد أو نسبة العجز أو النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق أو على عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ الانتفاع بالإيراد، وبصفة عامة، على جميع العناصر المعتمدة لتقدير المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون.