القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 142

مشروع
تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأولى الخاصة بالبت في المنازعات الناشئة بين المشغل أو المقاولة المؤمنة له والمصاب أو ذوي حقوقه أو بدعوى المراجعة. وتبلغ مدة التقادم في هذه الحالة خمسة عشرة سنة تبتدئ من تاريخ صدور الأمر بالحفظ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد