القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 141

مشروع
تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974). كما تبت، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 1.74.447 في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد