القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 137

مشروع
يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريف والتعويضات المضمنة قانونيا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد