القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 136
إذا وافق المصاب أو ذوو حقوقه على عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يتم التوقيع على محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 133 أعلاه من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة والمصاب أو ذوي حقوقه، ويتم التأشير عليه، عند الاقتضاء، من طرف المشغل. ويتعين على المقاولة المؤمنة للمشغل موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بنسخة من محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التوقيع عليه.