القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 133

مشروع
يعرض المشغل أو مؤمنه على المصاب أو ذوي حقوقه، مقابل وصل بالإيداع أو يرسل إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، مقترحا يتضمن تحديد المصاريف والتعويضات المضمونة طبقا لأحكام هذا القانون. ويتم التوقيع على محضر صلح يتضمن مختلف المصاريف والتعويضات المتفق عليها والموقع من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة والمصاب أو ذوي حقوقه، ويشهر عليه، عند الاقتضاء، من طرف المشغل. ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ما عدا إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد