القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 132
قبل كل إجراء قضائي، يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه والمشغل أو مؤمنه أن يتبعوا مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 133 إلى 139 من هذا القانون.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول