القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 130

مشروع
يمكن للمشغل أو مؤمنه والمصاب، بناء على اتفاق بينهم، أن يقررا، بعد تحديد مبلغ التعويض المستحق، توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من التعويض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد