القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 128
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغين التاليين: 1- مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير غير متخصص يبلغ نفس السن ويشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة؛ 2- مبلغ المكافأة الخاصة بالأجراء المتدربين إذا كان مبلغ التعويض يفوق الأجرة المذكورة.