القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 125

مشروع
لا يخضع التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن السن القانوني للشغل لأحكام هذا القانون. لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للمصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة الدنيا الممنوحة للأجراء من نفس الصنف المهني البالغة سنهم ثمانية عشرة سنة أو أكثر والمشتغلين بنفس المقاولة أو المؤسسة. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر بهذه الكيفية مبلغ الأجرة التي كان يتقاضاها المصاب في تاريخ الحادثة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد