القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 124

مشروع
يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و123 أعلاه بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية رقم 19 المتعلقة بالمساواة في المعاملات بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وتحدد هذه الاتفاقية الثنائية، على الخصوص، كيفية وشروط استفادة وتحويل مبالغ المصاريف والتعويضات المقررة في هذا القانون إلى دول إقامة الأجراء أو المستخدمين الأجانب أو ذوي حقوقهم إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادث أو إذا انتهى مقامهم بالمغرب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد