القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 121

مشروع
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب لاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مكلفا بتدبير صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل. كما يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة أن ترفض كل طلب يقدمه مصاب سبق له أن استفاد من زيادة في إيراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد