القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 120

مشروع
يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة على أبعد تقدير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد