القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 114

مشروع
تؤدى الإيرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر من كل سنة. تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيرادات المنفذة ابتداء من تاريخ الانتفاع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الممنوح بمقتضاه الإيراد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد