القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 110
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة (85%) من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية تكون الإيرادات المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.