القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 106
لا تدخل الأجرة السنوية المشار إليها في المادة السابقة برمتها في الحساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعين بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتخفض الأجرة التي تفوق هذا الحد على أساس قواعد تحدد في هذا النص.