القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 103

مشروع
يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة (15%) من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو ولد طبقا لأحكام المواد من 87 إلى 102 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد