القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 103
يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة (15%) من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو ولد طبقا لأحكام المواد من 87 إلى 102 من هذا القانون.