القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 102

مشروع
يتمتع الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب أو الأم بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار إليهم في المواد من 95 إلى 100 من هذا القانون. غير أن الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب والأم لا يتمتعون بنفس الامتيازات المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 96 أعلاه إلا إذا كان المصاب بحادثة شغل مميتة قد فقد زوجه من قبل أو توفي في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ الولد حد السن القانونية الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد