القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 100
تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادة 96 أعلاه إيرادات مجاعية وتخفض، تبعا للأحكام السابقة، كلما بلغ أحد اليتامى حد السن القانونية المشار إليها في المادة 95 أعلاه.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول