القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 95
يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم، البالغ سنهم أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبق الشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ستة وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو بالخارج ودون حد للسن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة إذا كانوا، عند وفاة المصاب بالحادثة، يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 دجنبر 1993) شرط أن يكتسب الأيتام صفة إعاقة قبل بلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.