إذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالك، فإن البينة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنه.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالمادة 94مشروعإذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالك، فإن البينة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ