القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 93
يسقط حق الأرملة المتزوجة من جديد في الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد تطبيقا لأحكام المادة السابقة، وتمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات الجزء المذكور. وتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 91 أعلاه إذا كان لها أولاد.