القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 93

مشروع
يسقط حق الأرملة المتزوجة من جديد في الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد تطبيقا لأحكام المادة السابقة، وتمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات الجزء المذكور. وتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 91 أعلاه إذا كان لها أولاد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد