القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 92

مشروع
إذا توفي المصاب عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ خمسين في المائة (50%) المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد