القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 91

مشروع
يفقد الزوج المتوفى عنه الحق في الإيراد المذكور أعلاه في حالة زواج جديد إن لم يكن له أولاد، ويمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات مبلغ الإيراد السنوي. إذا كان له أولاد، فإن أداء الإيراد يستمر مادام أحد أولاده يتقاضى إيرادا طبقا لأحكام المواد من 95 إلى 102 أدناه، ويؤجل أداء التعويض النهائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى إلى أن يسقط حق آخر الأولاد في الاستفادة من الإيراد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد