القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 89
إذا كان المصاب المتوفى ملزما قضائيا بدفع النفقة إلى مطلقة واحدة أو إلى عدة مطلقات، فإن الإيراد يدفع لهذه المطلقة أو المطلقات، غير أنه يخفض إلى مبلغ النفقة المذكورة من غير أن يتجاوز عشرين في المائة (20%) من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب أيا كان عدد النفقات. وإذا توفيت إحدى المطلقات، فإن نصيبها من الإيراد يضاف إلى نصيب المطلقة الأخرى أو المطلقات الأخريات من غير أن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة.