يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة (50%) من أجرة المصاب السنوية.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالمادة 88مشروعيحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة (50%) من أجرة المصاب السنوية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ