القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 85

مشروع
إذا سبق أن انخفضت القدرة المهنية للمصاب، إما بسبب جرح سابق ناجم أو غير ناجم عن إحدى حوادث الشغل وإما بسبب مرض مهني أو غير مهني أو عاهة خلقية، فيتم تحديد النسبة الإجمالية للعجز بجمع مختلف نسب عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منها ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير أن يتجاوز المقدار الإجمالي مائة في المائة (100%).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد