القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 84

مشروع
تطبق أحكام المادة 82 أعلاه في حالة وقوع حوادث شغل متتالية، بعد التخفيض من كل نسبة من نسب العجز، بما يتناسب مع القدرة على العمل التي بقيت للمصاب بعد كل حادثة وقعت له. ويتعين على المصاب أن يصرح للمشغل أو مؤمنه بحوادث الشغل السابقة. ويؤدي كل تصريح غير صحيح إلى التخفيض من الإيراد الجديد، ولو سبق منحه، اعتمادا على نسب العجز المحددة بالنسبة للحوادث السابقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد