القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 83

مشروع
إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة (10%) وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني، منح رأس مال بدلا من الإيراد الذي يكون له الحق فيه. وإذا كان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصر، فإن رأس المال يمنح حكم القانون بدلا من الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد القانوني. ويقدر رأس المال في كلتا الحالتين طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد