القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 77

مشروع
يؤدى التعويض اليومي من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة من قبل المشغل أو في أي مكان آخر يختاره المصاب، من غير أن تتعدى الفترة الفاصلة بين أداءين ستة عشر يوما. ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل والحجز ضمن نفس الشروط والكيفيات المطبقة على الأجرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد