القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 75
م. 75
حجم الخط
يحسب التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول