يحسب التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالمادة 75مشروعيحسب التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ