القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 74

مشروع
خلافا لأحكام المادة 73 أعلاه، تعتبر المنافع الناجمة عن الساعات الإضافية كما يلي: بنسبة (1/300) من مجموع المبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية طيلة الثلاثمائة يوم التي قضاها في الشغل الفعلي قبل يوم وقوع الحادثة إذا كان المصاب مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أزيد من سنة؛ على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية منذ تشغيله إذا كان مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أقل من سنة. ويقدر هذا المعدل على أساس عدد أيام الشغل الفعلي المنجز منذ التشغيل دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات الإضافية الذي يفوق العدد المخول للمشغل بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد