القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 71

مشروع
إذا قضى المصاب، من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة، عددا من الأيام يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية، فإن هذه الأجرة تحتسب على أساس الأجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الأجرة التي كان في إمكانه تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة كما هو الشأن في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها أجير من نفس الصنف ونفس الأقدمية يشغله نفس المشغل أو، عند عدمه، مشغل مماثل له في المهنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد