القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 7

مشروع
يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون: 1- مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛ 2- مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون؛ 3- الأعوان غير المرسمين التابعون للإدارات العمومية؛ 4- الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة أو التأطير أو التدبير بقطاع الشباب والرياضة؛ 5- الأشخاص الذين يمارسونا عملا في إطار الإنعاش الوطني؛ 6- المعتقلون الذين يمارسون عملا بالمؤسسات السجنية؛ 7- الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد