القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 68

مشروع
إذا كانت الأجرة اليومية المشار إليها في المادة 65 أعلاه أجرة غير قارة أو كان العمل غير متواصل، فإن الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن الستة والعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة. غير أنه إذا كان العمل غير متواصل، وكان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة، فإن الأجرة اليومية تعادل (1/6) الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ أربعة وأربعين ساعة من الشغل والتي تقاضاها المصاب طيلة الستة أيام من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد