القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 67

مشروع
يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة في المادة السابقة، التغيريات العامة أو الجزئية المطبقة على الأجور طيلة مدة العجز المؤقت أو التعديل الذي قد يطبق على أجر الأجير أو المستخدم كما لو لم يكن مصابا بحادثة. كما يجب أن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغيريات التي تدخل طيلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب الزيادة في الأجور الممنوحة برسم الأقدمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد