القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 65

مشروع
تشتمل الأجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي على الأجرة اليومية من جهة، وعلى المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية من جهة أخرى. ولا تعتبر ضمن مكونات الأجرة اليومية الامتيازات الاجتماعية التي يتقاضاها المصاب وخصوصا التعويضات العائلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد