القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 63

مشروع
يستمر المصاب في تقاضي أجرته إن لم يتوقف عن عمله، وإذا تغيب أثناء ساعات العمل من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل ثلثي الأجرة ويؤدى معها، ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة. ويترتب عن كل تغيب للمصاب تقل مدته عن ساعتين أداء الأجرة كاملة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد