القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 62
يحتفظ بالتعويض اليومي، كلا أو بعضا، في حالة استئناف المصاب لعمل من شأنه أن يساعد على شفائه. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأجرة وللتعويض المحتفظ به الأجرة العادية التي يتقاضاها الأجراء من نفس الصنف المهني أو الأجرة المقدر على أساسها التعويض اليومي، ويخفض التعويض اليومي في حالة تجاوزها.