القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 62

مشروع
يحتفظ بالتعويض اليومي، كلا أو بعضا، في حالة استئناف المصاب لعمل من شأنه أن يساعد على شفائه. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأجرة وللتعويض المحتفظ به الأجرة العادية التي يتقاضاها الأجراء من نفس الصنف المهني أو الأجرة المقدر على أساسها التعويض اليومي، ويخفض التعويض اليومي في حالة تجاوزها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد