القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 60
يخول التعويض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه الحق في ما يلي: 1- تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت؛ 2- تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم؛ 3- تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة.