القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 58

مشروع
في حالة تأمين المشغل، يستفيد الصندوق، قصد إرجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض المترتب على المؤمن، من امتيازات البند الثامن من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه. ولا يمكن أن تقام أية دعوى على المشغل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد