القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 56

مشروع
يقيم صندوق الضمان دعوى قضائية على المشغلين المدينين الذين حل محلهم في أداء المبالغ المالية طبقا لأحكام المادة 46 أعلاه ويطالب، زيادة على ذلك، بالفوائد المترتبة منذ تاريخ حلول أجل أداء التعويضات إلى تاريخ إرجاعها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد