القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 55

مشروع
إذا ظهر خلال سنة ما أن موارد الصندوق تقل عن المصاريف، فإنه يتعين الرفع من مقدار المساهمة المحددة بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة أو تحويل جزء من الادخارات المالية لصندوق الضمان المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد