القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 54

مشروع
يحدد مقدار المساهمة المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه قبل فاتح دجنبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بمقتضى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. وتؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا المقدار، على الخصوص، العلاقة بين مداخيل ونفقات السنة السابقة وكذا التوقعات المرتقبة لارتفاعها أو انخفاضها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد