القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 52
تباشر التصفيات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 حسب سن المستفيد من الإيراد والجدول الجاري به العمل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول به في تاريخ وقوع الحادثة.