القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 51
لا تتم أية تصفية جديدة للمساهمة المذكورة في المادة السابقة ولا أداء أية زيادة أو إرجاع أي فائض منها إلا في حالة ما إذا تمت الزيادة في الإيراد المخول للمصاب أو التخفيض منه أو تم حذفه بمقتضى حكم أو قرار قضائي، وذلك على إثر تفاقم حالة المصاب أو تحسنها.